النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تلتزم الشركات والمؤسسات والجهات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة بإعادة تصدير الشحنات غير المطابقة لأحكام هذا النظام إلى البلد المصدر سواء كانت تلك الشحنات مستوردة أو منقولة عبوراً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد