القانوني

النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع وإنفاذ الاشتراطات والمعايير اللازمة لمنع إطلاق المواد الخاضعة للرقابة في الجو وكذلك ترخيص الشركات والورش والأفراد العاملين في قطاع التبريد والتكييف وفقاً للاشتراطات والمعايير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.