النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم الجهة المختصة في كل دولة بوضع العقوبات المناسبة التي تتوافق مع التشريعات الوطنية الخاصة بتلك الدولة لكل من يخالف أحكام هذا النظام.
الباب الرابع: أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد