النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعتبر الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام الحد الأدنى بشأن مراقبة وإدارة المواد الخاضعة للرقابة، ويجوز لكل دولة إصدار اللوائح والمعايير التي تتناسب مع الأنظمة والقوانين المعمول بها على ألا تقل عن المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد