القانوني

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 16
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إنشاء وتشغيل مرافق المعالجة على أي شخص أو منشأة ترغب إنشاء وتشغيل وحدة لمعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بالآتي: 1 - الحصول على موافقة الجهات المختصة في الدولة على تقنية المعالجة (ملحق إرشادي ببعض التقنيات المتوفرة حاليا) (ملحق 2). 2 - تطبيق مقاييس حماية البيئة للهواء والماء والنفايات مع الاسترشاد بالملحق (1). 3 - معالجة أية مواد سائلة قد تنتج عن عمليات المعالجة. 4 - ألا تقل كفاءة الأداء ومعدل الإزالة التقنية المستخدمة عن 99.99%. 5 - إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي للعاملين في المرافق في مجال إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة. 6 - تقديم شهادة تثبت لياقة العاملين صحيًّا على أن يتم بتجديدها سنويًّا. 7 - تقديم شهادة بالخبرات العملية للعاملين إن وجدت. 8 - عدم قبول أي نفايات رعاية صحية خطرة لا ترافقها وثيقة نقل مستوفية الشروط من قبل المنتج والناقل. 9 - عدم قبول أي نفايات رعاية صحية خطرة من ناقل ليس لديه تصريح نقل من قبل الجهة المختصة. 10 - عدم قبول أي نفايات لا ترافقها البيانات المذكورة في اشتراطات وضع الملصقات الموضحة في المادة (6). 11 - التأكد من مطابقة كل شحنة من النفايات يتم استلامها في المرفق مع المواصفات المذكورة في وثيقة النقل المرفقة بالشحنة. 12 - إخطار الجهات المختصة بكل تغيير في ملكية وإدارة تشغيل المرافق. 13 - التخلص من الرواسب والفضلات الناتجة من عملية المعالجة في موافع التخلص المحددة من قبل الجهات المختصة. 14 - عدم قبول نفايات رعاية صحية خطرة لا يمكن معالجتها وفقًا للترخيص الممنوح حسب تقنيات المعالجة المستخدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.