القانوني

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 17
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

السجل التشغيلي على صاحب الطلب عند تشغيل مرافق معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة: 1 - الاحتفاظ بسجل تشغيلي يحتوي على: 1 - 1 - وصف نوعية وكمية كل شحنة يتم استلامها واسم المنتج من الواقع المدون في وثيقة النقل وتاريخ الاستلام وتاريخ المعالجة. 1 - 2 - نوعية ونتائج تحاليل الفضلات الناتجة عن عملية المعالجة. 1 - 3 - نوعية ونتائج فحوصات كفاءة عمل جهاز المعالجة. 1 - 4 - نسخ من وثائق نقل النفايات. 1 - 5 - نسخ من جميع استمارات بيانات السلامة الخاصة لكل نفاية. 1 - 6 - قياسات تركيز الانبعاثات في الهواء الناتجة من عملية المعالجة. 1 - 7 - كمية الفضلات الناتجة عن عملية المعالجة وطريقة وموقع التخلص منها. 1 - 8 - نتائج تحليل مياه الصرف الناتجة من عملية المعالجة وطرق وموقع التخلص منها. 1 - 9 - أي سجلات أخرى قد ترى الجهات المختصة ضرورة الاحتفاظ بها. تقديم تقارير ربع سنوية بكامل السجل التشغيلي إلى الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.