القانوني

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

التصنيف تصنيف نفايات الرعاية الصحية الخطرة كالتالي : 1 - النفايات المعدية : وهي النفايات التي تحتوي على مسببات الأمراض (بكتريا، فيروسات، طفيليات أو فطريات) بكميات أو تراكيز كافية لإحداث أمراض لدي الأشخاص المعرضين للعدوى، وتشمل بقايا المزارع الجرثومية، ومخلفات العمليات الجراحية، ومخلفات أقسام العزل، ومخلفات أقسام الغسيل الكلوي للمرضي المصابين بأمراض معدية. 2 - نفايات أجزاء وبقايا أعضاء الجسم : تحتوي على الأنسجة والأعضاء أو أجزائها والأنسجة الجنينية والمشيمية والدم ومشتقاته وسوائل الجسم الأخرى وجثث الحيوانات. 3 - نفايات الأدوات الحادة : هي التي يمكن أن تسبب قطعًا أو جرحًا أو وخزًا للجسم مثل إبر المحاقن والمشارط والشفرات والزجاج المكسور والأدوات الحادة الأخرى. 4 - النفايات الصيدلانية (الأدوية) : وتشمل النفايات الناتجة عن تصنيع وتحضير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الدوائية التالفة أو المنتهية الصلاحية، والمنتجات الدوائية الملوثة، والأمصال واللقاحات، وتشمل الأوعية والأدوات المستخدمة في إنتاجها وتعبئتها وتوزيعها. 5 - نفايات المواد السامة للجينات والخلايا : وهي التي يمكنها أن تؤثر على الجينات والخلايا، بحيث تؤدي إلى مشاكل صحية مثل العيوب الخلقية في الجنين، أو القادرة على إحداث الإصابة بالسرطان، ولها القدرة على إيقاف نمو الخلايا، وتستخدم هذه المواد في أقسام الطب النووي ووحدات علاج الأورام والتشخيص بالإشعاع، بما في ذلك مياه الصرف الصحي الناتجة من دورات المياه الخاصة بالمرضي المعالجين بهذه المواد. 6 - النفايات الكيماوية : تعتبر نفايات المواد الكيماوية خطرة إذا انطبق عليها أي من الصفات التالية : * سامة. * قابلة للاشتعال. * تسبب تآكل المواد الأخرى. * نشطة التفاعل أو قابلة للإنفجار . * لها القدرة على إحداث العيوب الخلقية في الأجنة أو تغيير المواد الجينية أو تسبب الإصابة بالسرطان أو تؤدي إلى إيقاف نمو الخلايا. 7 – نفايات المواد المشعة : وتشمل جميع المواد (الصلبة والسائلة) التي لها نشاط إشعاعي وتستخدم في الفحص والتشخيص والعلاج وجميع المواد الملوثة بها (سواء كانت هذه المواد صلبة أو سائلة). 8 - نفايات عبوات الغازات المضغوطة : وهي عبوات الغازات المضغوطة الفارغة أو التالفة التي استخدمت في تعبئة الغازات الخاملة أو الغازات التي يحتمل أن تسبب الضرر وقد تنفجر هذه العبوات عندما تتعرض للثقب أو لدرجات حرارة عالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.