النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اشتراطات وضع الملصقات
1 - على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة وضع بطاقات لاصقة أو الطباعة على حاويات وأكياس النفايات قبل نقلها إلى موقع التخزين داخل المنشأة الصحية أو وحدة المعالجة، على أن تحتوي هذه الملصقات على المعلومات التالية :
1 - 1 - اسم منتج النفايات (اسم المنشأة).
1 - 2 - اسم الموقع (القسم أو الجناح).
1 - 3 - نوع النفايات المنتجة حسب التصنيف المذكور في المادة (4).
1 - 4 - وزن وكمية النفايات المخزونة في الحاوية أو الكيس.
1 - 5 - وقت وتاريخ التجميع.
1 - 6 - وقت وتاريخ النقل.
2 - أن تكون الملصقات الموضوعة على الحاويات والأكياس بحجم مناسب وبحبر ثابت ومقاومة للماء.
3 - وضع شعار النفايات الحيوية الخطرة على الحاويات أو الأكياس – حسب ما هو موضح في الملحق رقم (5).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد