القانوني

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

اشتراطات المنتج عند نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج الموقع على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بتنفيذ الإجراءات التالية قبل شحن النفايات خارج المنشأة: 1 - تعبئة نفايات الرعاية الصحية الخطرة ووضع الملصقات عليها بصورة سليمة وفقا للمادتين (5) و(6). 2 - عدم تسليم أي شحنة نفايات رعاية صحية خطرة إلا لشخص أو منشأة مرخصة من قبل الجهات المختصة لنقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة. 3 - عدم تسليم أي شحنة نفايات رعاية صحية خطرة للنقل خارج المنشأة دون أن ترافقها وثيقة النقل (ملحق 7). 4 - عدم تسليم أي شحنة نفايات رعاية صحية خطرة لمرفق معالجة لا يملك تصريحًا من الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.