القانوني

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

اشتراطات التخزين المؤقت داخل المنشأة الصحية على كل منشأة صحية ترغب في تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة مؤقتًا داخل المنشأة لحين نقلها إلى وحدة المعالجة اتباع الاشتراطات التالي بيانها: 1 - توفير موقع خاص للتخزين داخل المنشأة الصحية ليكون مركزًا لتجميع نفايات الرعاية الصحية الخطرة الناتجة من تلك المنشأة. 2 - أن تكون النفايات معبأة داخل الحاوية أو الأكياس قبل تخزينها. 3 - أن يكون موقع التخزين مناسبًا بحيث لا يسبب أي تلوث أو ضرر على صحة الإنسان والبيئة. 4 - أن يكون موقع التخزين في مبنى محكم الغلق ومزود بما يمنع تسرب المياه والأمطار وانتشار الروائح الكريهة ودخول القوارض والحشرات والطيور والحيوانات الضالة، وذي أرضية صلبة مقاومة، وتتحمل الغسيل والتطهير، ومزودة بوسائل جيدة للصرف الصحي. 5 - أن يكون موقع التخزين مزودًا بأدوات السلامة والحماية ضد الحريق. 6 - أن يدار موقع التخزين من قبل مسؤولين متخصصين في مجال إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة. 7 - أن يزود موقع التخزين بأجهزة تكييف مناسبة، وأن يكون جيد الإضاءة والتهوية، وأن تكون درجة حرارته بين 15 – 18 درجة مئوية. 8 - أن لا تزيد فترة تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة على 24 ساعة. 9 - أن يكون موقع التخزين سهل الوصول إليه لغرض التخزين والنقل والتنظيف. 10 - أن يكون موقع التخزين بعيدًا عن مخازن الأطعمة والمطابخ وأماكن إعداد الطعام، ويكون بعيدًا عن أماكن رعاية المرضى. 11 - يقتصر دخول موقع التخزين على الموظفين المصرح لهم فقط. 12 - وضع علامات واضحة على موقع التخزين توضح ما يحتوي عليه الموقع. 13 - أن يزود الموقع بأدوات النظافة الملائمة ومواد التطهير والتعقيم لاستعمالها في نظافة المركز بصفة مستمرة، وفي حالة الطوارئ وعند انسكاب النفايات. 14 - وجود خطة طوارئ لدى القائمين على الموقع للتعامل مع انسكاب النفايات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.