النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد