القانوني

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تلتزم أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف / العامل بما يلي : 1 - إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف / العامل طبقا لقانون / لنظام الدولة موطن الموظف / العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس . 2 - موافاة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها ، لغايات تطبيق هذا النظام . 3 - فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل و أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية من إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيقا لهذا النظام . 4 - تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.