القانوني

تنظيم إعانة البحث عن عمل

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحل التنظيم محل تنظيم إعانة البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ، وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل بالتنظيم بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.