القانوني

تنظيم إعانة البحث عن عمل

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يوقف صرف الإعانة للمستفيد -فورًا- في أي من الحالات الآتية: أ- انتهاء مدة صرف الإعانة له. ب- إذا طلب إيقاف صرف الإعانة. ج- إذا توفي. د- إذا زال عنه أي شرط من شروط استحقاقه المحددة في المادة (الخامسة) من التنظيم. إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استنادًا إلى الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه لا يحق له التقدم بطلب جديد للحصول على الإعانة. دون إخلال بأحكام المادة (السابعة) من التنظيم، إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استنادًا إلى الفقرة الفرعية (ب) أو (د) من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبول طلبه باستكمال صرف الإعانة، وفقًا لما تحدده اللائحة، مع مراعاة ألَّا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة -سواء كانت مستمرة أم متقطعة- (خمسة عشر) شهرًا، مع مراعاة ما ينطبق على مبلغ الإعانة وفق المادة (الثالثة) من التنظيم. تخفض الإعانة بمبلغ (مائتين) ريال شهريًّا، ويستمر التخفيض إلى انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وذلك إذا لم يلتزم المستفيد بأحد التزاماته المحددة في المادة (السابعة) من التنظيم، وفقًا لما تحدده اللائحة. يخصم من الإعانة قيمة الدخل الشهري والثروة، وفقًا لما تحدده اللائحة. للصندوق تعليق صرف الإعانة للمستفيد مؤقتًا وبمدة لا تزيد على (ستة) أشهر، وتحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها تعليق صرف الإعانة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.