القانوني

تنظيم إعانة البحث عن عمل

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون مقدم الطلب مؤهلًا للحصول على الإعانة في حال توافرت فيه الشروط الآتية: أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. وتحدد اللائحة شروط الإقامة الدائمة. أن يكون قادرًا على العمل وجادًّا في البحث عنه. وتحدد اللائحة معايير القدرة والجدية. ألَّا يقل عمره عن (عشرين) سنة، ولا يزيد على (أربعين) سنة. ألَّا يكون موظفًا أو عاملًا في القطاع العام أو القطاع الخاص. ألَّا يكون يصرف له معاش تقاعدي. ألَّا يكون يصرف له أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل. ألَّا يكون يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي. ألَّا يكون طالبًا أو متدربًا في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب. ألَّا يكون لديه نشاط تجاري، وفقًا لما تحدده اللائحة. ألَّا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة، وفقًا لما تحدده اللائحة. ألَّا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل، أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل. واستثناءً من ذلك يجوز قبول طلب مقدم الطلب الذي سبق له الاستفادة، بشرط ألَّا يزيد بكل الأحوال مجموع مدد الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وتحدد اللائحة آلية احتساب المدد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.