القانوني

تنظيم إعانة البحث عن عمل

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون صرف مبلغ الإعانة لمدة (خمسة عشر) شهرًا، بحسب الآتي: (ألفا) ريال شهريًّا لمدة (أربعة) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ بداية صرف الإعانة. (ألف وخمسمائة) ريال شهريًّا لمدة (أربعة) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. (ألف) ريال شهريًّا لمدة (أربعة) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة. (سبعمائة وخمسون) ريالًا شهريًّا لمدة (ثلاثة) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.