القانوني

تنظيم إعانة البحث عن عمل

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون تقديم الطلب إلى الصندوق أو من يفوضه عبر المنصة الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق. يقدم الطلب مع مراعاة إحدى المدتين الآتيتين: أ- قبل مضي (أربعة وعشرين) شهرًا من تاريخ انتهاء الدراسة أو التدريب في أيٍّ من مراحل التعليم أو التدريب. ب- بعد مضي (أربعة وعشرين) شهرًا من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا كان ممن سبق له العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من المادة (الخامسة) من التنظيم. ويجوز للمجلس تعديل هاتين المدتين بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني. يلتزم مقدم الطلب بما يلي: أ- الحضور في الموعد الذي يحدده الصندوق أو من يفوضه لتقويم طلبه، وفقًا لما تحدده اللائحة. ب- تزويد الصندوق أو من يفوضه بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها. ج- التعليمات التي يصدرها الصندوق أثناء دراسة طلبه، وفقًا لما تحدد اللائحة. 4- يقوم الصندوق بدراسة الطلب للتحقق من توافر شروط الأهلية، على أن يُشعر مقدم الطلب بالقرار المتخذ في شأنه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ استكمال الطلب. وفي حال كان قرار الصندوق رفض الطلب، يجب أن يكون الرفض مسببًا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.