تنظيم إعانة البحث عن عمل
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم المؤهل والمستفيد بدءًا من تاريخ قبول الطلب أو تاريخ صرف الإعانة بما يأتي:
إشعار الصندوق فورًا بكل تغيير يطرأ ويترتب عليه -أو قد يترتب عليه- عدم أهليته للإعانة.
تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق أو من يفوضه لتمكينه من التحقق من توافر شروط الأهلية لديه.
التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق أو من يفوضه للمؤهل وللمستفيد شخصيًّا أو من خلال ملفه الإلكتروني في المنصة الإلكترونية أو من خلال أي وسيلة أخرى يقررها الصندوق أو من يفوضه، بما في ذلك الحضور شخصيًّا لتقويم طلبه أو الحضور لإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب العمل أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو من يفوضه.
الحضور لأي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب الإلكتروني أو التدريب على رأس العمل.
الحضور لدى الصندوق أو من يفوضه للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف.
زيارة الملف الإلكتروني في المنصة الإلكترونية، وفقًا لما تحدده اللائحة.
الموافقة على عروض العمل المناسبة التي تقدم له. ويكون عرض العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أ- ملاءمته مع مستوى المؤهل العلمي لمقدم الطلب وخبرته بحسب الوظائف المقدمة من أصحاب العمل.
ب- ألَّا يقل الأجر الشهري عن الحد الأدنى الذي يحدده الصندوق وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة.
ج- ألَّا تزيد المسافة بين مقر العمل ومقر إقامة المؤهل أو المستفيد عن المسافة التي تحددها اللائحة.
د- أن يتوافق مع التعليمات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ولا يعتد بما ورد في الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) لغرض تحديد عرض العمل المناسب في حال لم يسبق للمؤهل أو المستفيد العمل وكان مؤهله العلمي الشهادة الثانوية فأقل، أو إذا رفض عرضي عمل تتوافر فيهما جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج)، أو قد مضى على تسجيله لدى الصندوق (ستة) أشهر أو أكثر. وللصندوق وفق تقديره الاستثناء من بعض هذه الشروط.
إظهار الجدية في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي يقدم له.
التجاوب مع الصندوق أو من يفوضه عند التواصل بأي من وسائل التواصل.
التجاوب بالحضور إلى الصندوق أو من يفوضه لتقييم جديته في البحث عن عمل.
أية التزامات أخرى يحددها الصندوق وفقًا لأهداف التنظيم واللائحة.
على المؤهل إمضاء مدة لا تزيد على شهرين دون أن يخل بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذه المادة دون عذر يقبله الصندوق، وعلى المستفيد عدم الإخلال بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذه المادة دون عذر يقبله الصندوق.
وتحدد اللائحة نوع وعدد الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة التي يترتب على عدم القيام بها عدم صرف الإعانة للمؤهل، أو تخفيضها أو إيقاف صرفها عن المستفيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد