القانوني

تنظيم إعانة البحث عن عمل

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون تمويل الإعانة من إيرادات المقابل المالي المقرر بناءً على البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ، وتقوم وزارة المالية بتمويل أي عجز قد يواجه الصندوق في تمويل مصروفات الإعانة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.