تنظيم إعانة البحث عن عمل
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف التنظيم إلى الآتي:
تنظيم صرف الإعانة وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها.
العمل على دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول عليه.
تحفيز الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل.
تحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة (الصندوق والباحثين عن عمل) ومسؤولياتهم والتزاماتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد