تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم، المعنى المقابل لكل منها : الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والآثار. الجمعية : الجمعية السعودية للسفر والسياحة. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية. المجلس : مجلس إدارة الجمعية. الرئيس : رئيس المجلس. المدير : المدير التنفيذي للجمعية. الأعضاء الأساسيون : أعضاء الجمعية من ممارسي النشاط. الجهاز : الجهاز التنفيذي للجمعية. التنظيم : تنظيم الجمعية. النظام الداخلي : النظام الداخلي الخاص بالجمعية. ممارسو النشاط : وكالات السفر والسياحة ومنظمو الرحلات السياحية وممارسو أي أنشطة أخرى تتعلق بالسفر والسياحة، المرخصين من الهيئة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد