تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون إيرادات الجمعية مما يلي :
1 - اشتراكات الأعضاء .
2 - إيرادات النشاطات ذات العائد المالي.
3 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف .
4 - الإعانات الحكومية .
5 - عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد