القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون إيرادات الجمعية مما يلي : 1 - اشتراكات الأعضاء . 2 - إيرادات النشاطات ذات العائد المالي. 3 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف . 4 - الإعانات الحكومية . 5 - عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.