تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل الجمعية، وذلك بناء على توصية من الجمعية العمومية تصدر بأغلبية ثلثي أعضائها .
2 - تؤول جميع ممتلكات الجمعية إذا حلت إلى واحدة أو أكثر من الجمعيات أو الهيئات المهنية أو العلمية غير الهادفة إلى الربح التي لها أغراض مشابهة لأغراض هذه الجمعية وتقع في منطقة خدماتها ومسجلة وفقًا لما تقضي به الأنظمة المرعية في المملكة، ويصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية للجمعية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد