القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون إيرادات الجمعية مما يلي: 1 - اشتراكات الأعضاء. 2 - إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي. 3 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف. 4 - ما قد يتقرر للجمعية من إعانات حكومية. 5 - عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.