القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين ، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. ويتولى المجلس المنتخب اختيار الرئيس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري . 2 - تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يعقد المجلس جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكذلك عندما يطلب ذلك الرئيس أو ثلاثة من أعضائه. 4 - تعقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. 5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 6 - يحضر المدير الجلسة دون أن يكون له حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.