تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون الجمعية العمومية من أعضاء الجمعية الذين أوفوا لها بالتزاماتهم، وفقاً لما يحدده النظام الداخلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد