تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنشأ بمقتضى هذا التنظيم جمعية تسمى الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الهيئة، ومقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها - بقرار من المجلس - إنشاء فروع أو مكاتب في مدن أخرى داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد