تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عضوية الجمعية متاحة لكل مرشد سياحي، يتقدم بطلبها، ويمكن للمجلس اقتراح عضوية أطراف أخرى ذات علاقة بأغراض الجمعية من غير الممارسين للنشاط، ويبين النظام الداخلي أنواع العضوية وشروطها وأحكامها، وواجبات العضو وحقوقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد