القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم، المعنى المقابل لكل منها: الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والآثار. الجمعية: الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجمعية. المجلس: مجلس إدارة الجمعية. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: المدير التنفيذي للجمعية. الأعضاء الأساسيون: أعضاء الجمعية من المرشدين السياحيين. الجهاز: الجهاز التنفيذي للجمعية. التنظيم: تنظيم الجمعية. النظام الداخلي: النظام الداخلي الخاص بالجمعية. المرشد السياحي: كل شخص يمارس أعمال إرشاد ومرافقة السياح في أماكن الجذب السياحي في المملكة، حاصل على ترخيص من الهيئة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.