تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تهدف الجمعية إلى تطوير نشاط المرشدين السياحيين ، ومن أغراضها ما يلي:
1 - الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات الإرشاد السياحي في المملكة. 2 - العمل على تهيئة المناخ لتمكين أعضاء الجمعية من التطوير، وذلك من خلال تبادل الدعم والمعلومات فيما بينهم وأصحاب العلاقة. 3 - التعاون والتنسيق مع الهيئة والمؤسسات والجمعيات السياحية الأخرى المتخصصة أو المرتبطة بأي من المجالات المتعلقة بالإرشاد السياحي. 4 - تحسين وتعزيز كفاية المرشدين السياحيين، من خلال وضع وتطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات ونشر الوعي بهذه المعايير في المجتمع دون إخلال بالقيم الإسلامية والتراث الوطني في المملكة. 5 - المشاركة في تحديد مفاهيم الأعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة النشاط. 6 - وضع دليل بإجراءات تطبيق معايير الجودة، بما يضمن حماية كل من المرشد السياحي ومتلقي خدمة الإرشاد، وجمع المعلومات والإحصاءات ذات الشأن وتصنيفها، وتزويد الجهات المختصة بها. 7 - رعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقها وأهدافها. 8 - تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية. 9 - تهيئة مناخ للحوار وتبادل الرأي داخل الجمعية وبينها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي - ولا سيما الهيئة - والمجتمع والجمعيات المهنية المحلية الأخرى. 10 - المساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات أنشطتها. 11 - الارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، مع المحافظة التامة على تقاليد النشاط وآدابه. 12 - إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات المعنية. 13 - التنسيق مع الجهات المعنية من أجل إعداد الدراسات والأبحاث وعقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية ذات العلاقة بنشاطها داخل وخارج المملكة والمشاركة فيها بعد موافقة الجهات المختصة. 14 - الإسهام مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى في تدريب ودعم الكوادر العاملة في حقل الإرشاد السياحي، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع وتذليل العوائق حيال ذلك. 15 - إصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة. 16 - عقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة وإصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 17 - العمل على حل الخلافات التي قد تقع بين أعضائها، أو بين أي منهم والغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد