القانوني

تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل الجمعية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أو بناءً على توصية من الجمعية العمومية تصدر بأغلبية ثلثي أعضائها. 2 - تؤول جميع ممتلكات الجمعية إذا حلت إلى واحدة أو أكثر من الجمعيات أو الهيئات المهنية غير الهادفة إلى الربح التي لها أغراض مشابهة لأغراض هذه الجمعية وتقع في منطقة خدماتها ومسجلة، وفقاً لما تقضي به الأنظمة المرعية في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.