تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون إيرادات الجمعية مما يلي :
1 - اشتراكات الأعضاء. 2 - إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي. 3 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف. 4 - ما قد يتقرر للجمعية من إعانات حكومية. 5 - عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد