تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين ، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. ويتولى المجلس المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري . 2 - تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يعقد المجلس جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكذلك عندما يطلب ذلك الرئيس أو ثلاثة من أعضائه . 4 - تعقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. 5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة . 6 - يحضر المدير الجلسة دون أن يكون له حق التصويت .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد