القانوني

تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تعقد الجمعية العمومية برئاسة الرئيس - أو من ينيبه - اجتماعاً مرة كل عام في مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس أو بناءً على طلب (5%) خمسة في المائة من الأعضاء، وتعقد الاجتماعات في مقر الجمعية الرئيس، ويجوز بناءً على قرار من المجلس عقدها في مكان آخر. 2 - يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، فإن لم يكتمل النصاب اللازم لذلك توجه دعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، ويكون اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. 3 - تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.