تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- عضوية الجمعية متاحة لكل مرافق الإيواء السياحي، ويمكن للمجلس اقتراح عضوية أطراف أخرى ذات علاقة بأغراض الجمعية من غير الممارسين للنشاط، ويبين النظام الداخلي أنواع العضوية وشروطها وأحكامها، وواجبات العضو وحقوقه. 2 - يسمي كل مرفق إيواء من يمثله في عضوية الجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد