القانوني

تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم، المعنى المقابل لكل منها : الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والآثار. الجمعية : الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية. المجلس : مجلس إدارة الجمعية. الرئيس : رئيس مجلس إدارة الجمعية. المدير : المدير التنفيذي للجمعية. الأعضاء الأساسيون : أعضاء الجمعية من ممثلي مرافق الإيواء السياحي. الجهاز : الجهاز التنفيذي للجمعية. التنظيم : تنظيم الجمعية. النظام الداخلي : النظام الداخلي الخاص بالجمعية. مرافق الإيواء السياحي : كل مكان مرخص له من الهيئة يوفر خدمة المبيت بصورة رئيسة للسياح مقابل أجر سواءً أكان هذا المكان فندقاً أم أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الأغراض نفسها وأي خدمة مساندة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.