القانوني

تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى المجلس الإشراف على أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها والمحددة في هذا التنظيم، وفي حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المرعية في المملكة، وله على الأخص ما يأتي : 1 - دراسة المقترحات الخاصة بتطوير العمل بالجمعية. 2 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها. 3 - الإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية والتعليمات الواردة من جهات الاختصاص. 4 - الموافقة على عقد الندوات والمؤتمرات التي تنظمها الجمعية فيما يتعلق بنشاطها . 5 - اقتراح النظام الداخلي ورفعه إلى الجمعية العمومية. 6 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإعداد جدول أعمالها. 7 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف. 8 - إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية والإشراف على إدارة ممتلكاتها وأموالها، وتحديد البنوك التي تودع فيها أموالها. 9 - تحديد المقابل المالي للاشتراك في عضوية الجمعية. 10 - الإشراف على استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات. 11 - إعداد اللوائح الإدارية والمالية للجمعية وغيرها من اللوائح الداخلية. 12 - إعداد الميزانية السنوية للجمعية. 13 - تشكيل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة لمساعدة الجمعية على تحقيق أهدافها، وتعيين أعضائها من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم، واعتماد إجراءات عملها، وتحديد واجبات أعضائها ومكافآتهم. 14 - تعيين المدير وتحديد مسؤولياته وحقوقه. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته للرئيس أو من ينيبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.