تنظيم الدعم السكني
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا توفي المتقدم قبل تخصيص دعم سكني، جاز لمن تنطبق عليه الشروط المبينة في هذا التنظيم من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب جديد يأخذ أسبقية طلب المتوفى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد