تنظيم الدعم السكني
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُرتَّب المتقدمون - الذين توافرت فيهم شروط الحصول على الدعم السكني - بحسب أولويتهم في الحصول على الدعم السكني بناءً على المعايير التي تحددها اللائحة، ومنها:
1 - الحالة المالية للمتقدم وأسرته. 2 - سن المتقدم. 3 - عدد أفراد الأسرة. 4 - الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته. 5 - أسبقية تقديم الطلب.
كما تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق المعايير المنصوص عليها في هذه المادة، والوزن النسبي لكل منها، مع مراعاة توازن المجتمعات السكنية.
الفصل الثالث: (تخصيص الدعم السكني)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد