القانوني

تنظيم الدعم السكني

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُبرَم مع المستفيد عقد دعم سكني - وفقاً لنماذج تعدها الوزارة - يبين الأحكام والشروط والحقوق والالتزامات التي تحكم تقديمه وفقاً لأحكام هذا التنظيم واللائحة والأنظمة ذات الصلة. الفصل الرابع: (القسط المالي)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.