القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ـ اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات . ـ الرئيس : رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات . ـ اللجنة التحضيرية : اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات . ـ الأمين العام : أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات . ـ الأمانة العامة : الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات . ـ اللجان الفرعية : اللجان الفرعية المتخصصة ( لجنة الشؤون الأمنية ـ لجنة الشؤون القانونية ـ لجنة التوعية الإعلامية ـ لجنة الدراسات والمعلومات ـ لجنة العلاج والتأهيل ). ـ فرق العمل : فرق العمل في المناطق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.