القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية : 1 ـ الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع. 2 ـ تكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بأضرار المخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية. 3 ـ تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات . 4 ـ تعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات . 5 ـ توفير وتطوير برامج الدعم الذاتي للمتعافين من الإدمان على المخدرات وأسرهم. 6 ـ توفير وتطوير البرامج العلاجية والتأهيلية لمرضى إدمان المخدرات. 7 ـ دعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال مكافحة المخدرات. 8 ـ الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.