القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تختص اللجنة بما يلي : 1 ـ رسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات ، وتحديد الأولويات من خلال إعداد استراتيجية سنوية لتوجيه الجهود الوطنية للمكافحة . 2 ـ وضع القواعد النظامية والتنظيمية لأعمال اللجنة ، واعتمادها من الجهة المختصة. 3 - مراجعة الأنظمة والتعليمات المطبقة في مجال مكافحة المخدرات واقتراح التعديلات اللازمة عليها ، واقتراح ما يلزم من أنظمة ولوائح جديدة لرفع مستوى المكافحة . 4 ـ وضع السياسات العامة لاستيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار بها وشرائها وبيعها وتسليمها ووصفها طبيًّا . 5 ـ تحديد كمية المخدرات والمؤثرات العقلية التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها أو الاتجار بها سنويا . 6 ـ التنسيق والمتابعة مع الأجهزة المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المرسومة لمكافحة المخدرات ؛ لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها ، وتنظيم جهود الجهات الحكومية والأهلية في هذا المجال . 7 ـ تنسيق التعاون بين الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والمكتب العربي لشؤون المخدرات والمنظمات العربية والدولية المختصة عبر الجهات المعنية في وزارة الداخلية. 8 ـ الإشراف على اتفاقيات التعاون مع الدول والهيئات العربية والدولية في مجال مكافحة المخدرات ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية . 9 ـ دعم النشاطات والبرامج التطويرية والتدريبية المتخصصة والموجهة ؛ من أجل رفع كفاية المختصين والعاملين في مجال المكافحة في الجهات المعنية . 10 ـ دعم المهتمين والمختصين وتوجيههم لعمل الدراسات والبحوث في مجال مكافحة المخدرات . 11 ـ تشجيع التعاون وتبادل ونشر المعلومات ( في مجال عمل اللجنة ) مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، ومسايرة التطور التقني والعلمي في هذا المجال. 12ـ دعوة المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في المجتمع للمشاركة مع اللجنة في وضع تصور للسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات ، وتحفيزها على ممارسة أدوار محددة في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل والدعم الذاتي، أو أي دور آخر ترى اللجنة أنه يمكن أن تكِله إليهم . 13- تقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الأجهزة المختصة في مجال المكافحة ؛ من أجل تعديل مسار الخطط المرسومة . 14 - دعم الجهات المعنية ومشاركتها في عقد الندوات واللقاءات العلمية حول أحدث أساليب التوعية والعلاج والتأهيل المستخدمة في هذا المجال ، وإقامة المعارض المتخصصة للتركيز على ظاهرة الإدمان وسوء استخدام العقاقير الطبية لرفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع مع احتفاظ اللجنة بأداء النشاطات والبرامج في مجال التوعية والتعليم الوقائي ، وبرامج الدعم الذاتي للمتعافين إلى جانب الأجهزة المعنية الأخرى الشريكة في هذا المجال . 15 - إصدار المطبوعات الإرشادية المتخصصة والموجهة إلى جميع الفئات العمرية ، وإنتاج البرامج المسموعة والمرئية في مجال التوعية من أضرار تعاطي المخدرات، ودعم الجهود المماثلة التي تنفذها الجهات المعنية الأخرى. 16 - دعم برنامج الدعم الذاتي مالياً وفنياً ، والتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ البرامج التأهيلية للمستفيدين من البرنامج . 17 - وضع الأطر والمعايير للمجالات التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تشارك فيها لدعم أنشطة وبرامج مكافحة المخدرات . 18- دعم التوسع في إنشاء المصحات العلاجية الحكومية والأهلية المتخصصة في علاج الإدمان . 19 - دراسة وتقويم الطرق المتبعة في علاج المدمنين وتأهيلهم ؛ للوصول إلى أفضل الطرق المستخدمة في هذا المجال على المستوى العربي والدولي . 20 - توفير التجهيزات التقنية الحديثة ؛ لتسهيل عملية التنسيق بين اللجنة ومراكز العلاج والتأهيل . 21 - الموافقة على مشروع السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 22 - الموافقة على مشروع الموازنة المالية والحساب الختامي للجنة . 23 - الموافقة على التقرير السنوي للجنة. 24 - الموافقة على الخطط الطويلة لاستثمار أموال اللجنة . 25- قبول التبرعات والهبات التي تقدمها المؤسسات والأفراد إلى صندوق الدعم والتأهيل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.