القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون اجتماعات اللجنة نظامية إذا حضرها ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه . وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين ، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.