تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للجنة أن تدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد