القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يباشر رئيس اللجنة الصلاحيات التالية : 1 - إصدار واعتماد القرارات ذات العلاقة بمهمات واختصاصات اللجنة . 2 - اعتماد جميع اللوائح اللازمة لهذا التنظيم . 3 - ترشيح الأمين العام للجنة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.