تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يباشر رئيس اللجنة الصلاحيات التالية :
1 - إصدار واعتماد القرارات ذات العلاقة بمهمات واختصاصات اللجنة . 2 - اعتماد جميع اللوائح اللازمة لهذا التنظيم .
3 - ترشيح الأمين العام للجنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد