تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المركز : المركز السعودي لسلامة المرضى.
المجلس : المجلس الصحي السعودي.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز.
الرئيس : رئيس مجلس الإدارة.
المدير العام : مدير عام المركز.
المنشآت الصحية : المرافق الصحية الحكومية أو الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، وتشمل: (المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة، والعيادات، ومراكز الأشعة، والمختبرات الطبية، ومراكز جراحة اليوم الواحد، ومراكز الخدمات الصحية المساندة، ومراكز خدمات النقل الإسعافي).
سلامة المرضى: وقاية المرضى من الضرر.
الأحداث العارضة : أي حدث سلبي غير مقصود يحدث خلال تقديم الرعاية الصحية، قد ينتج منه ضرر جسدي أو نفسي دائم للمريض.
الأحداث الجسيمة : أي حدث عارض أدى إلى وفاة المريض، أو فقد أحد أعضائه أو فقد منفعته، أو إلى ضرر جسدي أو نفسي دائم للمريض.
الأخطاء الطبية : الأخطاء التي تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية نتيجة فعل، أو عدم القيام بفعل واجب من قبل الممارس الصحي أو المنشأة الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد