القانوني

تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: المركز : المركز السعودي لسلامة المرضى. المجلس : المجلس الصحي السعودي. مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز. الرئيس : رئيس مجلس الإدارة. المدير العام : مدير عام المركز. المنشآت الصحية : المرافق الصحية الحكومية أو الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، وتشمل: (المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة، والعيادات، ومراكز الأشعة، والمختبرات الطبية، ومراكز جراحة اليوم الواحد، ومراكز الخدمات الصحية المساندة، ومراكز خدمات النقل الإسعافي). سلامة المرضى: وقاية المرضى من الضرر. الأحداث العارضة : أي حدث سلبي غير مقصود يحدث خلال تقديم الرعاية الصحية، قد ينتج منه ضرر جسدي أو نفسي دائم للمريض. الأحداث الجسيمة : أي حدث عارض أدى إلى وفاة المريض، أو فقد أحد أعضائه أو فقد منفعته، أو إلى ضرر جسدي أو نفسي دائم للمريض. الأخطاء الطبية : الأخطاء التي تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية نتيجة فعل، أو عدم القيام بفعل واجب من قبل الممارس الصحي أو المنشأة الصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.