تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، وعضوية عدد لا يقل عن (خمسة) من الخبراء والمختصين بسلامة المرضى، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد