تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشكل بقرار من الرئيس (لجنة استشارية علمية) للمركز؛ برئاسة المدير العام وعضوية عدد من ذوي الاختصاصات الاستشارية العلمية من القطاعات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص في المملكة في مجال سلامة المرضى، يرشحهم مجلس الإدارة، وتتولى اللجنة المهمات والاختصاصات الآتية:
مراجعة السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط التي يقترحها المركز في مجال سلامة المرضى، ووضعها في برامج تنفيذية محددة.
تقديم التوصيات والمشورة العلمية للمركز في مجال سلامة المرضى.
مراجعة وتقويم البرامج والنشاطات الخاصة بسلامة المرضى لدى المنشآت الصحية، ورفع التوصيات في شأنها إلى مجلس الإدارة.
الاطلاع على تقارير الإحصاءات الصحية ذات العلاقة بسلامة المرضى من قواعد بيانات المركز وغيره من الجهات ذات العلاقة بالخدمات الصحية، ورفع التوصيات في شأنها إلى مجلس الإدارة.
مراجعة وتقويم نتائج الأبحاث والدراسات العلمية التي يجريها المركز، وتحديد آليات الاستفادة منها.
أي مهمة علمية أخرى يكلفها بها الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد