القانوني

تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمركز مخصص مالي ضمن ميزانية المجلس. تتكون موارد المركز من الآتي: أ - ما يخصص له من اعتماد ضمن ميزانية المجلس. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة. ج - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعائدات أوقافه، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. د - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.